العلامة الحلي

286

قواعد الأحكام

ويستحب بلاغة الخطيب ، ومواظبته على الفرائض ، حافظا لمواقيتها ، والتعمم شتاء وصيفا ، والارتداء ببرد ( 1 ) يمنية ، والاعتماد ، والتسليم أولا ، والجلوس قبل الخطبة . ويكره له ( 2 ) الكلام في أثنائها بغيرها . الخامس : الجماعة ، فلا تصح ( 3 ) فرادى ، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء ، ويجب تقديم الإمام ( 4 ) العادل فإن عجز استناب ، وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا ، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثم يتم بعد فراغ الإمام ، ولو شك هل كان ( 5 ) رافعا أو راكعا ؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب ، ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة . السادس : الوحدة ، فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه ، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فيصلي ( 6 ) الثانية الظهر ، ولا اعتبار بتقدم ( 7 ) السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان بل بتقديم التحريم ، ومع الاقتران يعيدون جمعة ، ومع اشتباه السابق بعد تعيينه ( 8 ) أولا - بعده - أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في

--> ( 1 ) في ( ج ) : " ببردة " . ( 2 ) ليس في ( ب ) و ( ج ) : " له " ( 3 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) " فلا تقع " . ( 4 ) ليس في المطبوع " الإمام " . ( 5 ) في المطبوع وفي هامش ( د ) مصححا : " كان الإمام " . ( 6 ) في ( أ ) " فيصلي " ، و ( ج ) : " فتصلى " و ( د ) : " فتصلى الأخرى " . ( 7 ) في هامش النسخة المعتمدة : " بتقديم - خ " وكذا في متون المطبوع والنسخ . ( 8 ) في المطبوع و ( ج ) : " تعينه " .